56

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

الجانب الثاني: حالة عدم اعتبار القتل بالعين قتل عمد:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحالة.
٢ - التوجيه.
الجزء الأوّل: بيان الحالة:
لا يعتبر القتل بالعين قتل عمد فيما يلي:
١ - إذا كان العائن غير معروف بالقتل بالعين.
٢ - إذا كان لا يملك التحكم في الإصابة بالعين.
٣ - إذا أصاب من غير قصد.
الجزء الثالث: التوجيه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
الجزئية الأولى: توجيه عدم اعتباره قتل عمد إذا لم يكن العائن معروفا بالقتل بالعين:
وجه ذلك: أن القتل حصل بما لا يقتل غالبا.
الجزئية الثانية: توجيه عدم اعتباره قتل عمد إذا كان لا يملك التحكم فيها:
وجه ذلك: أن القتل حصل من غير إرادة ولا اختيار فلم يكن عمد كحفر البئر وانقلاب النائم.
الجزئية الثالثة: توجيه عدم اعتباره قتل عمد إذا أصاب من غير قصد:
وجه ذلك: أن العائن لم يقصد القتل، فلم يكن عمدا، كمن رمى صيدا فأصاب إنسانا.
الأمر الثاني عشر: القتل بالسحر:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: أو يقتله بسحر.
الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:

1 / 62