54

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

٣ - الأمثلة.
الجزء الأوّل: بيان حالة كون الإلقاء يقتل:
حالة اعتبار كون الإلقاء من شاهق قتل عمد: إذا كان يموت الملقى منه غالبا.
الجزء الثاني: من يحدد كون الإلقاء يقتل غالبا:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان من يحدد.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يحدد:
المرجع في تحديد كون الإلقاء يقتل غالبا الطب.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه الرجوع إلى العرف في تحديد كون الإلقاء يقتل: أنَّه لم يرد له حدّ في الشرع وما لم يرد له حدّ في الشرع يرجع فيه إلى العرف.
الجزء الثالث: الأمثلة:
من أمثلة الإلقاء من شاهق الذي يقتل غالبا ما يأتي:
١ - الإلقاء من البناء العالي.
٢ - الإلقاء من الشجرة العالية.
٣ - الدحرجة من الجبل العالي القائم بحيث لا يستطيع المدحرج منه إمساك نفسه.
٤ - الإلقاء في حفرة عميقة.
الجانب الثاني: حالة عدم كون الإلقاء عمدا:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان حالة كون الإلقاء لا يعتبر قتل عمد.
٢ - المرجع في تحديد كون الإلقاء لا يقتل غالبا.
٣ - الأمثلة.

1 / 60