44

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

الجزئية الأولى: توجيه الرجوع إلى العرف:
وجه الرجوع إلى العرف أنه لم يرد في الشرع تحديد لما يقتل وما لا يقتل وما لم يرد له تحديد في الشرع يرجع فيه إلى العرف؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال.
الجزئية الثانية: توجيه تحديد العرف الطبي:
وجه تحديد العرف الطبي لمعرفة ما يقتل وما لا يقتل:
أن الطب أقدر على ذلك من غيره، باعتبار معرفته بتحمل الجسم وعدم تحمله.
الأمر الثالث: القتل بالحبس:
قال المؤلف: أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا.
الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان المراد بالقتل بالحبس.
٢ - الأمثلة.
٣ - تحديد الحبس القاتل.
الجانب الأول: بيان المراد بالقتل بالحبس:
المراد بالقتل بالحبس: المنع مما تتوقف عليه الحياة.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة القتل بالحبس ما يأتي:
١ - إغلاق المحل على المجني عليه بحيث لا يصل إليه شيء.
٢ - ربط المجني عليه بحيث لا يمكنه أن يتناول شيئا.
٣ - شد فيه بحيث لا يصل إليه شيء.

1 / 50