Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
115

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

الجانب الأول: مستحق القصاص من الأولياء: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - الخلاف. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الجزء الأول: الخلاف: اختلف فيمن يستحق القصاص من الأولياء على أربعة أقوال: القول الأول: أنه للورثة مطلقا الرجال والنساء العصبة وأصحاب الفروض، سواء كان الإرث بالنسب أم بالسبب. القول الثاني: أنه للورثة بالنسب دون الورثة بالسبب. القول الثالث: أنه للعصبات الذكور. القول الرابع: أنه للعصبة الذكور وللنساء الوارثات على تقدير ذكورتهن إذا لم يشاركهن عاصب. الجزء الثاني: التوجيه: وفيه أربع جزئيات هي: ١ - توجيه القول الأول. ٢ - توجيه القول الثاني. ٣ - توجيه القول الثالث. ٤ - توجيه القول الرابع. الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وفيها ثلاث فقرات هي: ١ - الاستدلال لحصر القصاص في الورثة. ٢ - الاستدلال لاستحقاق النساء للقصاص. ٣ - الاستدلال لدخول الزوجين في المستحقين للقصاص.

1 / 121