103

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

الفرع الأول: معنى السراية:
سراية الجناية: أن تتعدى ما كانت عليه فتقتل أو تمتد إلى غير موضعها أو تنتقل إليه.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة سراية الجناية ما يأتي:
١ - أن تكون الجناية بقطع اليد فتقتل.
٢ - أن تكون بقطع إصبع فتسري إلى الكف.
٣ - أن تكون بقطع الكف فتسري إلى اليد.
٤ - أن تكون بقطع القدم فتسري إلى الرجل.
الفرع الثالث: الضمان:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الضمان
٢ - التوجيه.
٣ - نوع الضمان.
الأمر الأول: الضمان:
سراية الجناية مضمونة بلا خلاف (١).
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه ضمان سراية الجناية: أنها أثر لفعل مضمون وأثر المضمون مضمون.
الأمر الثاني: نوع الضمان:
وفيه جانبان هما:

(١) الشرح مع المقنع والإنصاف ٢٥/ ٢٩٩.

1 / 109