Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
المعتبر في شرح المختصر
Tifaftire
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Daabacaha
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المعتبر في شرح المختصر
Tifaftire
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Daabacaha
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله طلب رجلا من حي جهينة فأخطأه فأصاب نفسه بسيفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أخوكم يا معشر المسلمين فابتدره الناس فوجدوه قد مات فكفنه رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه ودمائه وصلى عليه، فقالوا يا رسول الله أو شهيد هو؟ فقال:
نعم وأنا له شهيد " (1).
واحتج الشافعي بما رواه جابر " أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بدفن قتلى أحد بدمائهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم " (2) وبأن الصلاة شفاعة في الميت والشهيد غني بشهادته عن الشفاعة، ولأنه حي والحي لا يصلى عليه.
والجواب: المعارضة بما رويناه عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وبما رواه أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم نقول، خبرنا أرجح، لأنه مثبت، والمثبت أولى بالقبول من النافي، وقوله: " الصلاة شفاعة " ليس بشئ، بل هي عبادة ثمرتها حصول الأجر وتحصيل المصلحة المنوطة بفعلها، ثم ينتقض ما ذكره بمن عرف أنه مشهود له بالجنة من أعيان الصحابة، وقوله: " لا يصلى على الحي " قلنا: حق، لكن الشهيد ميت الجسد وإن كان حي النفس، ولأن الصلاة تجب بانقضاء النحب سواء حي بعد ذلك في الآخرة أو لم يحيى، وهذا الحكم يثبت ولو أكل وشرب وتكلم، خلافا لأبي حنيفة لأنه قتيل في سبيل الله فيلحقه حكم الشهيد.
فروع الأول: لو كان الشهيد مجنبا لم يغسل، ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط، وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة وأحمد: يغسل، واختاره ابن الجنيد منا والمرتضى في شرح الرسالة، لحديث حنظلة بن الراهب فإن النبي صلى الله عليه وآله ما شأن حنظلة
Bogga 310
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,254