Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
المعتبر في شرح المختصر
Tifaftire
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Daabacaha
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المعتبر في شرح المختصر
Tifaftire
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Daabacaha
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
عن أهل البيت عليهم السلام من ذلك رواية معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا تزر عليه، إزار وخرقة يعصب بها وسطه " (1) وفي رواية يونس عنهم " يلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا " (2) وفي رواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام " ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصف وعرضها شبر ونصف " (3) وهذه الرواية ضعيفة السند، وفي متنها اضطراب، وكذا رواية يونس عنهم.
مسألة: و " عمامة " تثنى عليه محنكا، ويخرج طرفا العمامة من الحنك ويلقيان على صدره، وهو اختيار الثلاثة وأتباعهم. ولم يستحب الشافعي العمامة قال:
وهي مباحة. أما الأصحاب فمتفقون على استحبابها.
لنا أن المراد " بالكفن " ستر الميت، والعمامة ساترة، ولأنها مما يستر بها الحي ويستشنع طرحها في الملأ، والميت يحب ما يحبه الحي، ويؤيد ما اخترناه ما رواه عثمان النوا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا غسلت ميتا فارفق به ولا تغمزه ولا تمس مسامعه كافورا وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي وقال: خذ العمامة من وسطها واثنها على رأسه ثم ردها على خلفه واطرح طرفها على صدره " (4).
وما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " أمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة، وعمم النبي صلى الله عليه وآله ومات أبو عبيدة الحذاء فبعث أبو عبد الله عليه السلام معنا بدينار وأمرنا أن نشتري به حنوطا وعمامة ففعلنا، وقال: العمامة سنة " (5) وأما التحنك فعليه الأصحاب، ورواه
Bogga 283
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,254