Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
المعتبر في شرح المختصر
Baare
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Daabacaha
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمعتبر في شرح المختصر
Baare
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Daabacaha
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
فروع الأول: لا يتحقق " للجاري " جريان منفصلة بحيث تعتبر بنفسها، قال بعض الشافعية والحنابلة: " تنجس الجرية التي فيها النجاسة إذا قصرت عن قلتين " وهو خيال ضعيف، لأن تدافع الماء يمنع استقرار الجرية الثاني: الماء " الواقف " في جانب النهر الجاري متصلا بمائه لا ينجس بملاقات النجاسة، ولو كان دون الكر لأنه مع الجاري ماء واحد فيدخل تحت عموم الخبر.
الثالث: لو كان الجاري متغيرا بالنجاسة والواقف غير متغير فما كان دون الكر نجس بملاقاته المتغير، وإن كان كرا فصاعدا لم يتنجس عملا بالخبر.
الرابع: حوض " الحمام " إذا كان له مادة لا ينجس ماؤه بملاقات النجاسة ويكون كالجاري وبه قال الشيخان، وأبو جعفر بن بابويه، وحكى أصحاب أبي حنيفة عنه أنه قال: " هو بمنزلة الجاري لأن النجاسة لا تستقر مع اتصال الأجزاء " وعن أحمد بن حنبل أنه قال: " قد قيل إنه بمنزلة الجاري " وروى داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " هو بمنزلة الجاري " (1) وروى بكر بن حبيب، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادة " (2) ولأن الضرورة تمس إليه والاختصاص عسر فيلزم الترخيص دفعا للحرج، ولا اعتبار بكثرة المادة وقلتها لكن لو تحقق نجاستها لم تطهر بالجريان.
الخامس: ماء الغيث لا ينجس بملاقات النجاسة حال نزوله، فلو استقر على الأرض وانقطع التقاطر عنه اعتبر فيه ما يعتبر في الواقف عند ملاقاة النجاسة
Bogga 42
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,254