Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
المعتبر في شرح المختصر
Tifaftire
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Daabacaha
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المعتبر في شرح المختصر
Tifaftire
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Daabacaha
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
الطاهر " (1) وكذا الحائض والجنب إنما يغسل غسلا واحدا.
وما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام وأبو بصير عن أحدهما عليهما السلام " في الجنب إذا مات، قال: ليس عليه إلا غسل واحد " (2) وفي رواية العيص، عن أبي عبد الله عليه السلام " يغسل غسل الجنابة ثم يغسل الميت " (3) قال الشيخ في الاستبصار: يمكن أن يكون الأمر بالغسل بعد غسل الجنابة للغاسل بمماسة الميت، وقد روي ذلك العيص في رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا مات الجنب غسل غسلا واحدا، ثم اغتسل بعد ذلك " (4) وقد قيل: لا يموت ميت إلا وهو جنب، ومعنى ذلك أنه يلقى النطفة التي خلق منها، على ما روي.
مسألة: ويستحب أن يغسل تحت سقف، وبه قال أحمد، وروي أبو داود بإسناده قال: " أوصى الضحاك أخاه سالما إذا غسلتني فاجعل بيني وبين السماء سترا " وعن عايشة قالت: " أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن نغسل ابنته فجعلنا بينها وبين السقف سترا " ولعل الحكمة كراهية أن يقابل السماء بعورة الميت.
ومن طريق أهل البيت عليهم السلام ما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى قال:
" سألته عن الميت يغسل في الفضاء؟ قال: لا بأس، وإن يستر فهو أحب إلي " (5) وروي طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام " أن أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء سترا يعني إذا غسل " (6) و " طلحة بن زيد " هذا بتري، لكن تنجبر روايته برواية علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام، واتفاق الأصحاب.
Bogga 275
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,254