Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
المعتبر في شرح المختصر
Tifaftire
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Daabacaha
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المعتبر في شرح المختصر
Tifaftire
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Daabacaha
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
رفع الخطر، قوله: * (ولا تقربوهن حتى يطهرن) * (يعني من المحيض) * (فإذا تطهرن فآتوهن) * (1) يريد اغتسلن من الحيض، وقوله تعالى: * (والدين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) * (2).
ويؤيد ما ذكرناه من الحديث، ما رواه الجمهور: " إن حمنة بنت جحش كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها، وكانت أم حبيبة، تستحاض وكان زوجها يجامعها ". (3) ومن طريق الأصحاب ما رواه عبد الله بن سنان: عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" سمعته يقول: المستحاضة لا بأس أن يأتيها بعلها إلا أيام قرئها " (4) ولأن الوطئ لا يشترط فيه خلو الموطوءة من الحدث، كالحائض إذا انقطع دمها، والمرأة الجنب، ولأن الأصل الحل، وهو سليم عن المعارض الشرعي فيعمل به.
ولو قيل: ما ذكرتموه من الأحاديث دال على جواز وطئ المستحاضة، ونحن نقول به، لكن مع فعل ما يجب عليها فما المانع أن يكون ما تضمنته من جواز الوطئ مشروطا بذلك؟ قلنا: الألفاظ مطلقة، والأصل عدم الاشتراط.
فإن احتج بما رواه زرارة قال: " المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتستظهر بيوم أو يومين، وإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها وطؤها " (5) وفي " إذا " معنى الشرط، فينتفي حل الوطئ عند انتفاء حل الصلاة، وبما رواه عبد الملك ابن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته من المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟
Bogga 249
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,254