Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
المعتبر في شرح المختصر
Baare
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Daabacaha
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمعتبر في شرح المختصر
Baare
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Daabacaha
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
ولو قيل: المرأة يصح أن تغتسل فيحمل على إرادة فعلها بخلاف الحبل والكوز قلنا: قد يستعمل فيمن يصح ذلك منه ويكون المراد ما قلناه، كما يقال في أسماء الله سبحانه: المتكبر، ولو قيل: المراد فعل الطهارة لدلالة آخر الآية وهو قوله تعالى: * (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) * (1) قلنا: هو كلام مستأنف فلا تعلق له بالأول.
ويحتمل أن يكون المراد بالمتطهرين المتنزهين عن الذنوب، فإن الطهارة هي النزاهة فتنزيله على النزه من الذنوب أشبه من الغسل، لأن ذلك أنسب بالتوبة، ومن طريق الأصحاب ما رواه علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: " سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ فقال: لا بأس وبعد الغسل أحب إلي " (2) وهذا الحديث دال على الكراهية.
وما رواه سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له: " المرأة تحرم عليها الصلاة فتتوضأ من غير أن تغتسل لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا، حتى تغتسل " (3) فيحمل هذا النهي على الكراهية توفيقا بين الروايتين.
مسألة: ولو غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها استحبابا ثم وطئها، ومن الأصحاب من أورد ذلك بلفظ الوجوب، والوجه الاستحباب وبه روايات، منها: رواية علي بن يقطين التي تقدمت، ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها، قال: إن أصابه شبق فليأمرها بغسل فرجها ثم يمسها إن شاء " (4) والتوفيق بينهما بالكراهية.
.
Bogga 236
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,254