Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
المعتبر في شرح المختصر
Baare
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Daabacaha
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمعتبر في شرح المختصر
Baare
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Daabacaha
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
هل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ ظاهر كلام الشيخ في الجمل وعلم الهدى الوجوب. والأقرب عندي أنه على الجواز أو على ما تغلب عند المرأة في حيضها.
لنا قوله عليه السلام " تحيضي أيام أقرائك " (1) وما رواه معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت دمها يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر " (2) وعن منصور ابن حازم، عن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المستحاضة إذا مضى أيام أقرائها اغتسلت واحتشت وتوضأت وصلت " (3).
مسألة: أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام، ولا حد لأكثره، وبه قال الشيخ في الخلاف والمبسوط، وعلم الهدى في المصباح والخلاف، ولا أعلم فيه خلافا لأصحابنا، وقال بعض فقهائنا: أكثر الطهر ثلاثة أشهر، وقال الشافعي وأبو حنيفة:
أقل الطهر خمسة عشر يوما.
لنا ما روي عن علي عليه السلام " إن امرأة طلقت فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، طهرت عند كل قرء وصلت، فقال لشريح: قل فيها فقال: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها، وإلا فهي كاذبة " (4) فقال عليه السلام: " قالون " وهو بالرومية " جيد " ولا يتقدر ذلك على أن يكون الطهر خمسة عشر يوما، ويتقدر على ما قلناه.
ومن طريق الأصحاب ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام، فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى
Bogga 216
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,254