Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
المعتبر في شرح المختصر
Baare
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Daabacaha
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمعتبر في شرح المختصر
Baare
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Daabacaha
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ، ذكرها ابن بابويه في كتابه، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام.
وروى الجمهور عن ابن المسيب " أنه كان إذا أراد أن يأكل يغسل يديه ويتمضمض ".
مسألة: و " الخضاب " وهو اختيار الثلاثة، وقال ابن بابويه (ره) في كتابه:
ولا بأس أن يختضب الجنب ويجنب مختضبا، ويحتجم ويتنور ويذبح وينام جنبا إلى آخر الليل. لنا الأحاديث المشهورة عن أهل البيت عليهم السلام منها:
رواية كرد بن المسمعي قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يختضب الرجل وهو جنب " (1) قال المفيد (ره): ولأن ذلك يمنع وصول الماء إلى ظاهر الجوارح التي عليها الخضاب. ولعله (ره) نظر إلى أن اللون عرض وهو لا ينتقل، فيلزم حصول أجزاء من الحناء في محل اللون ليكون وجود اللون بوجودها، لكنها حقيقة لا تمنع الماء منعا تاما، فكرهت لذلك، ولو قيل: الرواية دالة على النهي وإطلاقه يقتضي التحريم، قلنا: هي معارضة برواية دالة على الإباحة، سيأتي، فيكون الحاصل بينهما الكراهية.
فرع قال المفيد (ره) في المقنعة: فإن أجنب بعد الخضاب لم يخرج. وهو محمول على اتفاق الجنابة لا على فعلها اختيارا، لأن تعليله الأول يقتضي المنع هنا، ويدل على كراهية القصد إلى الجنابة بعد الخضاب ما رواه الحسن بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبي إبراهيم " سأل أيختضب الرجل وهو جنب؟ قال: لا، قلت: فيجنب وهو مختضب؟ قال لا " (2) ومثله روى محمد بن يونس " أن أباه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن
Bogga 192
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,254