Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
المعتبر في شرح المختصر
Baare
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Daabacaha
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمعتبر في شرح المختصر
Baare
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Daabacaha
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
و " الصاع ستة أرطال " (1) يعني: بالمدني.
و " السواك " عند الوضوء مستحب بالإجماع، خلا داود فإنه أوجبه. لنا قوله عليه السلام " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " (2) وهو دلالة على عدم وجوبه، ويدل على الاستحباب قوله عليه السلام " ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خفت أن أدرد " (3) وروي عن عبد الله بن ميمون القداح قال: " ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك (4) ".
وفي رواية المعلي بن خنيس قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السواك بعد الوضوء، قال: الاستياك قبل أن تتوضأ، قلت إن نسي قبل أن يتوضأ؟ قال: يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات " (5) و " المعلى " ضعيف، وفي رواية: أدنى السواك أن تدلكهما بإصبعك.
وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر السواك وليس بواجب " (6) ويتأكد استحبابه أمام صلاة الليل، وهو إجماع وتكره الاستعانة في الوضوء لما روى شهاب بن عبد ربه، عن علي عليه السلام " أنه كان لا يدعهم يصبون الماء عليه، وقال: لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا " ومثل ذلك روى الوشا، عن الرضا عليه السلام.
وقال أحمد بن حنبل: أكره أن أستعين على وضوئي أحدا، لأن عمر قال
Bogga 169
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,254