Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
المعتبر في شرح المختصر
Baare
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Daabacaha
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمعتبر في شرح المختصر
Baare
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Daabacaha
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
الثانية، فإن أخبر أنه وضوء من ضاعف الله له الأجر وهو على عمومه.
فروع الأول: من زاد على الواحدة معتقدا وجوبها لم يؤجر ولا يبطل وضوءه، لأن استحقاق الثواب بالعبادة مشروط بإيقاعها على الوجه المشروع ولم يحصل، نعم لا يخرج ماؤها عن كونه ماء الوضوء، ويجوز المسح به.
الثاني: هل تبطل الطهارة لو غسل يديه ثلاثا؟ قيل: نعم، لأنه مسح لا بماء الوضوء والوجه الجواز، لأنه لا ينفك عن ماء الوضوء الأصلي.
الثالث: لو كان في ماء وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه وبرجله، جاز، لأن يديه لا تنفك من ماء الوضوء ولم يضره ما كان على القدمين من الماء.
مسألة: ولا تكرار في المسح، وهو مذهب الأصحاب. وقال الشافعي:
يستحب ثلاثا. لنا قوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم﴾ (1) والامتثال يحصل بالمرة الواحدة، فالزيادة تكلف لم يثبت لها مستند، ولما رووه من حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله برواية عبد الله بن زيد، وعلي عليه السلام وابن عمر " أنه مسح رأسه مرة " (2) ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة وبكير عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام من حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله.
واحتج الشافعي بما روي عن عثمان " أنه مسح برأسه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل مثل هذا " (3) وجوابه أن كثيرا من أصحاب الحديث روى عن عثمان " أنه غسل وجهه ثلاثا ومسح رأسه " (4) ولم يذكروا التكرار، روى ذلك البخاري ومسلم.
Bogga 160
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,254