Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
المعتبر في شرح المختصر
Baare
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Daabacaha
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمعتبر في شرح المختصر
Baare
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Daabacaha
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
وروى السكوني، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول) (1) وعن الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به) (2) وروى ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول) (3) وسئل الحسين بن علي عليهما السلام (ما حد الغايط؟ قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها) (4).
وروي في بعض الأخبار المرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام، عن علي عليه السلام (أنه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة وقال إن للماء أهلا) (5) وقد روى الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد) (6) ولا تنافي بين الروايتين لأن الجواز لا ينافي الكراهية، و (السواك) يكره على الخلاء، قبل: لأنه يورث البخر.
وروى علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له: (الرجل يريد الخلا وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى، فقال: ما أحب ذلك، قلت فاسم محمد صلى الله عليه وآله، قال لا بأس) (7) وروى صفوان، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجيب الرجل آخر وهو على الغايط، أو
Bogga 137
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,254