Exceptions from Jurisprudential Rules (Types and Analogies)
المستثنيات من القواعد الفقهية (أنواعها والقياس عليها)
Daabacaha
مجلة جامعة أم القرى
Daabacaad
عدد 34
Sanadka Daabacaadda
1426 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Exceptions from Jurisprudential Rules (Types and Analogies)
(d. Unknown)المستثنيات من القواعد الفقهية (أنواعها والقياس عليها)
Daabacaha
مجلة جامعة أم القرى
Daabacaad
عدد 34
Sanadka Daabacaadda
1426 AH
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Noocyada
القاعدة استعملت في أمور معنوية، ومن ذلك قواعد العلوم، كقولنا : قواعد النحو، وقواعد الأصول، وقواعد الفقه، وهكذا، وإطلاق لفظ (القاعدة) على قواعد العلوم إطلاق صحيح، ووجهه : أن العلوم مبنية عليها، فهي أُسس هذه العلوم، وعليها بُنِيَت تلك العلوم.
الاصطلاح المقصود في هذا المقام هو اصطلاح الفقهاء، وقد ذكر الفقهاء المتقدمون وبعض الباحثين المعاصرين تعريفات متعددة للقاعدة الفقهية.
ومن أبرز تعريفات المتقدمين للقاعدة الفقهية التعريفات الآتية :
التعريف الأول : ذكره ابن السبكي(٢١) بقوله:
" ... إذا عُرِف ذلك، فالقاعدة: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها " (٢٢).
التعريف الثاني : ذكره الحموي(٢٣) بقوله :
" هي عند الفقهاء حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه " (٢٤)
التعريف الثالث : ذكره التاجي(٢٥) بقوله :
"عند الفقهاء: قضية أكثرية تنطبق على أكثر جزئيات موضوعها" (٢٦).
وبالتأمل في التعريفات السابقة يظهر أنها ترجع لتصورين رئيسين بشأن القاعدة الفقهية :
التصور الأول : أن القاعدة الفقهية شيء كلي، بمعنى أنه يدخل فيه كل الجزئيات التي ينطبق عليها، وهذا التصور واضح في التعريف الأول. وأصحاب هذا التصور أخذوا به من منطلق أن الشأن في القاعدة في أي علم أن تكون كلية، ومن ذلك القاعدة الفقهية.
وهذا التصور أخذ به معظم الباحثين المعاصرين في تعريفهم للقاعدة.
1