Al-Musarahah fi Ahkam al-Musafahah

Gamal Abdel Nasser d. Unknown
55

Al-Musarahah fi Ahkam al-Musafahah

المصارحة في أحكام المصافحة

Daabacaha

المكتبة الرقمية في المدينة المنورة

Noocyada

ودُفِع هذا: بأنّ ذلك مجرّد احتمال، ولو ثبت فإنه لا يَرفع الإشكال من أصله، لبقاء الملامسه في تَفلِيَة الرأس، وكذا النوم في حِجْرها، أنه يحتمل أن يكون ذلك قبل الحجاب. ودُفع: بأنه كان بعد الحجاب جزْمًا؛ حيث أفاد الحافظ: أنّ ذلك كان بعد حجّة الوداع. وقد قال ابن حجر بعد أن أورد هذه الأوجُهَ والرّدَّ عليها في "فتح الباري": "وأحسنُ الأجوبة –يعني: الأوجُه–: دعوى الخصوصيّة، ولا يردّها كونُها لا تثبت إلاّ بدليل، لأنّ الدليل على ذلك واضح"١. ثانيًا: استدلّوا بالمعقول: فقالوا: إنه إذا أُمِنت الفتنة، وتوافرت دواعي المصافحة، كالاختلاط بين الرجل وقرابته من النساء غير المحارم - كما يحدث مع القرابة في غير المدُن -، وكذا إذا زار القريب قريبةً له من غير مَحارمه، أو زارَتْه هي - كابنة الخال أو الخالة، أو ابنة العمِّ أو العمّة، أو امرأة العمِّ أو الخال -، أو مصافحة القادم من سفر، فالمصافحة - والحالة هذه - لا بأس بها، لِشيوع العُرف بذلك٢. كما أنه ثبت

١ راجع: فتح الباري لابن حجر العسقلاني ١١/٨١. ٢ فتاوى معاصرة للدكتور يوسف القرضاوي ٢/٣٠٢-٣٠٧.

1 / 58