Al-Musarahah fi Ahkam al-Musafahah
المصارحة في أحكام المصافحة
Daabacaha
المكتبة الرقمية في المدينة المنورة
Noocyada
أن لا يدُلّ عليها دليل شرعي، لا من منصوص الشرع ولا من قواعده؛ إذ لو كان هنالك ما يدلّ من الشرع على وجوبٍ أو ندبٍ أو إباحةٍ لما كان ثَمّ بدعة، ولكان العمل داخلًا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخيّر فيها. فالجمع بين عدِّ تلك الأشياء بِدَعًا وبيْن كون الأدلّة تدل على وجوبها أو ندْبها أو إباحتها جمْعٌ بين متنافِيَيْن"١.
وممّا يؤكِّد هذا المعنى: ما رواه جابر بن عبد الله قال: "كان رسول الله ﷺ إذا خطَب احمرّت عيناه، وعلا صوتُه، واشتدّ غضبُه، حتى كأنه مُنذِرُ جيش يقول: صَبَّحَكُم وَمسَّاكم. ويقول: "بُعثْتُ أنا والساعة كهاتيْن"، ويقرن بين أصبِعَيْه السّبّابة والوسطى. ويقول: "أمّا بعد، فإنّ خيْرَ الحديث كتابُ الله، وخيْرَ الهدْيِ هدْيُ محمّدٍ، وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها، وكلّ بدْعةٍ ضلالة" ٢، وما روي عن العرباض بن سارية٣ ﵁ قال: "صلّى بنا رسولُ الله ﷺ صلاة الفجر، ثم
١ راجع: أبا إسحاق الشاطبي ١/١٣٩.
٢ أخرجه مسلم ٢/٥٩٢، وابن ماجة ١/١٧.
٣ العرباض بن سارية السلمي، من أعيان أهل الصّفّة، سكن حمص، وروى أحاديث. وكُنيتُه: أبو نجيح. توفّي عام ٧٥هـ.
راجع: سير أعلام النبلاء ٣/٤١٩.
1 / 116