Muqnica
المقنعة
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muqnica
Shaykh Mufid (d. 413 / 1022)المقنعة
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
ولا بأس أن يؤذن الإنسان جالسا إذا كان ضعيفا (1) في جسمه، وكان طول القيام يتعبه، ويضره (2)، أو كان راكبا جادا في مسيره، ولمثل (3) ذلك من الأسباب.
ولا يجوز له الإقامة إلا وهو قائم متوجه إلى القبلة مع الاختيار.
ولا بأس أن يؤذن الإنسان، ووجهه مصروف عن القبلة يمينا وشمالا للحوائج إلى ذلك والأسباب، غير أنه إذا انتهى في أذانه إلى الشهادتين توجه بهما إلى القبلة، ولم ينصرف عنها مع الإمكان.
ولا يقيم إلا ووجهه تلقاء القبلة على ما قدمناه.
وليس على النساء أذان، ولا إقامة، لكنهن يتشهدن بالشهادتين عند وقت كل صلاة، ولا يجهرن بهما، لئلا يسمع أصواتهن الرجال، ولو أذن، وأقمن على الإخفات للصلوات (4) لكن (5) بذلك مأجورات، ولم يكن به مأزورات، إلا أنه ليس بواجب عليهن، كوجوبه على الرجال.
ومن أذن فليقف (6) على آخر كل فصل من أذانه، ولا يعرف به (7)، وليرتله، ويرفع به صوته إن استطاع، ولا يخفض (8) به صوته دون إسماعه (9) نفسه إياه، فإن ذلك لا يجزيه (10) فيما سنه النبي صلى الله عليه وآله وكذلك إذا أذنت المرأة متبرعة لنفسها، أو شهدت (11) الشهادتين عند صلاتها (12) فلتسمع نفسها ذلك، ولا تخافت بكلامها دون السماع.
Bogga 99
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 833