Muqnica
المقنعة
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Muqnica
Shaykh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Baare
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
وإذا لم يوجد للميت ما يطهر به لعدم الماء، أو عدم ما يتوصل به إليه، أو لنجاسة الماء، أو كونه مضافا مما (1) لا يتطهر به يمم بالتراب، ودفن، وكذلك إن منع من غسله بالماء ضرورة تلجئ (2) إليه لم يغسل به، ويمم بالتراب.
والمقتول قودا يؤمر بالاغتسال قبل قتله، فيغتسل كما يغتسل من جنابته، ويتحنط بالكافور فيضعه في مساجده، ويتكفن (3)، ثم يقام فيه بعد ذلك الحد بضرب (4) عنقه، ثم يدفن.
وإذا ماتت امرأة ذمية، وهي حامل من مسلم دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها من المسلم، ويجعل ظهرها إلى القبلة في القبر، ليكون وجه الولد إليها، إذ الجنين في بطن أمه متوجه إلى ظهرها.
ولا يجوز ترك المصلوب على ظاهر الأرض (5) أكثر من ثلاثة أيام، وينزل بعد ذلك من خشبته فتوارى حينئذ جثته بالتراب.
ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاء، (6) ولا يصلى عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية، فيغسله تغسيل أهل الخلاف، ولا يترك معه جريدة، وإذا صلى عليه لعنه في صلاته ولم يدع له فيها.
ومن افترسه السبع فوجد منه شئ فيه عظم غسل، وكفن، وحنط، ودفن فإن، لم يوجد فيه عظم دفن بغير غسل كما وجد، وإن كان الموجود من أكيل (7) السبع صدره أو شيئا فيه صدره صلى عليه، وإن وجد ما سوى ذلك منه لم يصل عليه.
Bogga 85
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 833