143

Muqnica

المقنعة

Baare

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وإن قام وقد قارب الفجر أدرج صلاة الليل ب‍ " الحمد " و " قل هو الله أحد " مرة واحدة في كل ركعة، وخفف، ليفرغ منها قبل الصباح (1).

وإن قام وعليه بقية من الليل ممتدة أطال في صلاته، ورتبها في القراءة، والتمجيد (2)، والدعاء على ما وصفناه.

ومن كانت له إلى الله عز وجل حاجة فليسأله إياها في الأسحار بعد فراغه من صلاة الليل، فإنها الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، ووقت الزوال أيضا يستحب (3) فيه الدعاء، وإن كان لا يكره في شئ من الأوقات إلا أن هذين الوقتين أفضلها للدعاء، لا سيما في ليالي الجمع وأيامها على ما جاءت به عن الصادقين عليهم السلام الأخبار (4).

NoteV00P145N11 باب أحكام السهو في الصلاة، وما يجب منه إعادة الصلاة وكل سهو يلحق الإنسان في الركعتين الأولتين (5) من فرائضه حتى يلتبس عليه ما صلى منهما (6)، أو ما قدم، وأخر من أفعالهما فعليه لذلك إعادة الصلاة.

ومن سها في فريضة الغداة، أو فريضة المغرب أعاد، لأن هاتين الصلاتين لا تقصران على حال.

ومن سها في الركعتين الآخرتين (7) من الظهر، والعصر، أو (8) العشاء الآخرة فلم يدر أهو في الثالثة، أو الرابعة فليرجع إلى ظنه في ذلك، فإن كان

Bogga 145