122

Muntakhab Min Musnad

المنتخب من مسند عبد بن حميد

Tifaftire

مصطفى العدوي

Daabacaha

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Noocyada

Hadith
مُسْنَدُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بن عثمان ابن عَمْرِو بْنِ كَعْبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ المدني ﵁
...
٦- مُسْنَدُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ كعب، أبي مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ ﵁:
١٠٠- حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ وَأَبُو الْوَلِيدِ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لِيَجْعَلْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ".
١٠١- ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: "يُجْزِئُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ، لا يضر مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ".
١٠٢- حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَوْمٍ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ فَقَالَ: "مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ " قَالَ: يُلقحونه يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي الْأُنْثَى فَتَلْقَحُ١، قَالَ: "مَا أَظُنُّ ذَلِكَ يُغْنِي شَيْئًا". فَأُخْبِرُوا بِذَلِكَ فَتَرَكُوهُ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

١٠٠ صحيح:
والحديث أخرجه: مسلم "ص٣٥٨" كتاب الصلاة، باب: سترة المصلي، وأخرجه أحمد "رقم ١٣٨٨، ١٣٩٣" من رواية سفيان عن سماك، وسفيان من أصح الناس حديثا عن سماك كما في "التهذيب"، ورقم "١٣٩٤، ١٣٩٨" وأبو داود في الصلاة، والترمذي في الصلاة، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه في الصلاة.
١٠١ صحيح لغيره:
ففي هذا الإسناد "شريك"، وقد تكلم فيه، ولكن انظر الحديث المتقدم.
١٠٢ صحيح:
أخرجه: مسلم "ص٢٨٣٥"، وأحمد "رقم ١٣٩٥، ١٣٩٩"، وابن ماجه في الأحكام.

١ في "س، ز": فيلقح، وقد ورد على الوجهين في رواية مسلم برقم [٢٣٦١] .

1 / 138