Al-Muntakhab min Kutub Shaykh al-Islam
المنتخب من كتب شيخ الإسلام
Daabacaha
دار الهدى للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
وأنه ليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال لها النبي ﷺ: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (١) ... وقال تعالى: ﴿لا يُحِبُّ اللهُ الجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ القَوْلِ إلاَّ مَنْ ظُلِمَ﴾ (٢) .
... ومنها أن يكون على وجه النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم كما في الحديث الصحيح عن فاطمة بنت قيس لما استشارت النبي ﷺ من تنكح؟ وقالت: إنه خطبني معاوية وأبو جهم؛ فقال: «أما معاوية؛ فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم؛ فرجل ضراب للنساء»، وروي: «لا يضع عصاه عن عاتقه» (٣)؛ فبين لها أن هذا فقير قد يعجز عن حقك، وهذا يؤذيك بالضرب، وكان هذا نصحًا لها وإن تضمن ذكر عيب الخاطب.
وفي معنى هذا نصح الرجل فيمن يعامله ومن يوكله ويوصي إليه ومن يستشهده؛ بل ومن يتحاكم إليه وأمثال ذلك، وإذا كان هذا في مصلحة خاصة؛ فكيف بالنصح فيما يتعلق به حقوق عموم المسلمين من الأمراء والحكام والشهود والعمال: أهل الديوان وغيرهم؟! فلا ريب أن النصح في ذلك أعظم، كما قال النبي ﷺ: «الدين النصيحة، الدين النصيحة» . قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم» (٤) .
وقد قالوا لعمر بن الخطاب في أهل الشورى: أمر فلانًا وفلانًا، فجعل
(١) رواه البخاري في (النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه، ٥٣٦٤، وفي الأحكام، باب القضاء على الغائب، ٧١٨٠)؛ من حديث عائشة ﵂.
(٢) النساء: ١٤٨.
(٣) رواه مسلم في (الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، ١٤٨٠) من حديث فاطمة بنت قيس ﵂ بلفظ مقارب.
(٤) رواه مسلم في (الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، ٥٥) من حديث تميم الداري ﵁.
1 / 174