109

Al-Mukhtasar min Akhbar Fatimah Bint Sayyid al-Bashar

المختصر من أخبار فاطمة بنت سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم

Daabacaha

دار الآل والصحب الوقفية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٢ هـ

Noocyada

قالوا: وقد أعلمَ ﷺ بإباحة نكاحِ بنتِ أبي جهل لعليٍّ بقولِه ﷺ: «لَسْتُ أُحرِّم حلالًا». ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلَّتَين منصوصتين:
إحداهما: أن ذلك يؤدِّي إلى أذى فاطمة؛ فيتأذَّى حينئذ النبيُّ ﷺ؛ فيهلَك مَن آذاه، فنهى عن ذلك، لِكمال شفَقتِه على عَلِيٍّ، وعلَى فاطمة.
والثانية: خوف الفتنة عليها؛ بسبب الغَيرة. (^١)
وقيل: ليس المراد به النهي عن جمعهما، بل معناه: أعلمُ مِن فَضْلِ اللَّهِ أنهما لا تجتمعان، كما قال أنس بن النَّضْر: «واللَّهِ لا تُكسَرُ ثَنِيَّة الرُّبَيِّع».
ويُحتَمَلُ أن المراد تحريم جمعهما، ويكون معنى: «لا أحرِّمُ حلالًا» أي: لا أقولُ شيئًا يخالِفُ حُكمَ اللَّهِ، فإذا أحلَّ شيئًا، لمْ أحرِّمْهُ، وإذا حرَّمَهُ، لم أحَلِّلْهُ، ولم أسكُتْ عن تحريمه؛ لأن سكوتي تحليلٌ له؛ ويكون من جملة محرمات النكاح: الجمعُ بين بنتِ نبيِّ اللَّهِ، وبنتِ عَدوِّ اللَّهِ).
وقال ابن حجر ﵀: (قال ابن التين: أصحُّ ما تُحمَلُ عليه هذه القصة أنَّ النبيَّ ﷺ حرَّم علَى علِيٍّ أن يجمعَ بين ابنتِه، وبين ابنة

(^١) عبارة القاضي عياض: كراهة فتنتها فى دينها؛ لفرط ما تحملها الغيرة عليه، وعداوة بنت عدو أبيها ومشاركتها لها.

1 / 117