المختصر في علم الأثر

Muhyi al-Din al-Kafiji d. 879 AH
43

المختصر في علم الأثر

المختصر في علم الأثر

Baare

علي زوين

Daabacaha

مكتبة الرشد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

وَأمر بذبحها وَقَالَ أَنا حَملته على ذَلِك وَكَذَا مُحَمَّد بن سعيد الشَّامي فَإِنَّهُ وضع فِي حَدِيث لَا نَبِي بعدِي فَزَاد فِيهِ إِلَّا أَن يَشَاء الله قصد بذلك التلبيس وَإِدْخَال مَا لَيْسَ من الدّين فِيهِ فَلَا يجوز رِوَايَته لكل من علم أَنه مَوْضُوع فِي معنى من الْمعَانِي سَوَاء كَانَ ذَلِك الْمَعْنى ترغيبًا أَو ترهيبًا أَو غَيرهمَا إِلَّا بقران الْبَيَان بِأَنَّهُ مَوْضُوع بِخِلَاف الْأَحَادِيث الضعيفة فَإِنَّهَا يجوز رِوَايَتهَا مُطلقًا سَوَاء كَانَت مقرنة بِالْبَيَانِ أَو لَا لاحْتِمَال صدقهَا فِي الْبَاطِن فِي التَّرْغِيب والترهيب وفضائل الْأَعْمَال وَإِن لم تجز فِي صِفَات الله والعقائد وَسَائِر الْأَحْكَام

1 / 151