90

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Noocyada

Maaliki

قال عبد الله: والتكبير خلف الصلوات، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد(١)، وإن كبر ثلاثاً بعضها بعد بعض أجزأه(٢).

قال أبو حنيفة: لا يجزئه إلا التكبير الأول، وهو الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد(٣).

قال عبد الله: ويخرج الإمام من منزله إلى العيدين ماشياً مظهراً للتكبير حتى يدخل قبلة مصلاه، ولا يؤذّن له ولا يقام، فيكبر سبعاً متواليات،

= و((مسائل أحمد وإسحاق)) (٨١٦/٢) ((المغني)) (٢٤٥/٢)، و((الشرح الكبير)) (٢٥٢/٢)، و((الأوسط)) (٣٠٠/٤).

(١) وهذا التكبير مروي عن ابن مسعود، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٤٩٠/١) بإسناد صحيح.

(٢) ((المدونة)) (٢٤٨/١)، و((البيان والتحصيل)) (٢٧٣/١)، و((الاستذكار)) (٣٣٨/٤)، و((الكافي)) (٧٩/١)، و((الأوسط)) (٣٠٤/٤)، و((الإشراف)) (١٨٣/٢)، و(«بداية المجتهد» (٢٣٢/١).

(٣) ((الحجة)) (٣٠٨/١)، و((المبسوط)) (٣٨٥/١)، و((المبسوط)) للسرخسي (٤٣/٢)، وبدائع الصنائع (١٩٥/١)، و((الهداية)) (٨٦/١)، و((الاختيار)) (٨٧/١)، و ((الإشراف)) (٢/ ١٨٣).

وأما تخصيص التكبير بدبر كل صلاة فريضة ليس عليه دليل، وإنما المشروع في كل وقت من أيام التشريق، قال في ((الروضة الندية)) (٣٦٦/١): ((فما جرت عليه عادة الناس اليوم استناداً إلى بعض الكتب الفقهية من جعله عقب كل صلاة فريضة ثلاث مرات، وعقب كل صلاة نافلة مرة واحدة، وقصر المشروعية على ذلك فحسب، ليس عليه أثارة من علم فيما أعلم، وأصحّ ما ورد فيه عن الصحابة أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى)).

90