215

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Noocyada

Maaliki

لم أعبه(١)، ولم أرَ بهِ بأساً.

قال إسحاق: السنّةُ أن يُغطَّ المحرمُ وجهه إذا نام من الذباب وغيره(٢).

قال عبد الله: ولا بأس أنْ يشدَّ عليه منطقه إذا كان فيها نفقته(٣)، ومن ربطَ شعره عند إحرامه، أو لبده، أو عقصه، فعليه الحلاق ولا يقصر(٤).

قال أبو حنيفة: إن قصّر أجزأه(٥).

قال عبد الله: ومن احتاج إلى ثوبٍ يلبسه، أو شعرٍ يحلقه، أو طيب يتعالج به، فذلك واسعٌ(٦)، ويفتدي من فعل ذلك، وفديته أن يُطعِمَ ستة مساكين مُدّين من حنطةٍ لكلِّ مسكين، بالمد الأصغر، أو يصوم ثلاثة أيام، أو ينسك شاة يذبحها ويتصدق بها على المساكين، ولا يأكل منها، يفعلُ ذلك كله حيث شاء، إن شاء بمكة، وإن شاء بغيرها، وهو مخيّرٌّ إنْ كان موسراً، فأي ذلك شاء أن يفعل فعل(٧).

(١) في المخطوط: ((أعينه)).

(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢١٨٧/٥)، و((المغني)) (٣١٠/٣)، و((الشرح الكبير)) (٣٣٢/٢)، و((الأوسط)) (٣٤٥/٥).

(٣) ((المدونة)) (٤٧٠/١)، و((التمهيد)) (١١٨/١٥)، و((الاستذكار)) (٢٢/٤).

(٤) ((الموطأ)) (٣٩٨/١)، و((المدونة)) (٤٢٢/١)، و((الاستذكار)) (٣٨٥/٤).

(٥) ((المبسوط)) (٤٣٠/٢)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٣٣٠/٢)، و((المبسوط)) السرخسي (٧٠/٤)، و(بدائع الصنائع)) (١٤/٢)، و((الهداية)) (١٤٥/١)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (١٦٥/١).

(٦) ((النوادر والزيادات)) (٣٥٢/٢).

(٧) ((الموطأ)) (٤١٧/١)، و((التمهيد)) (٢٣٥/٢)، و((الاستذكار)) (٣٩٠،٣٨٥/٤).

215