211

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Noocyada

Maaliki

قال أحمد بن حنبل: من لم يجد نعلين قال يلبس خفين، قال: والسراويل كذلك، قلت يقطعهما قال: لا.

قال إسحاق: يقطعُ الخفين أسفل من الكعبين(١).

قال عبد الله: والإحرامُ في البياض أحبُّ إلينا، ولا يلبس الإمام الذي يُقتدى به ممشقاً في الإحرام.

ولا تنتقب المرأة في الإحرام، ولا [تتبرقع](٢)، ولا تلبس القفازين(٣).

قال الشافعي: تلبس المرأةُ المحرمةُ القفازين، وليس إحرامها إلا في وجهها فقط(٤).

= و((التمهيد)) (١٠٣/١٥)، وهو ثابت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه مالك في ((الموطأ)) (٣٢٤/١) ومن طريقه البخاري (١٥٤٢)، ومسلم (١١٧٧)، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: أنّ رجلاً قالَ: يا رسول الله؛ ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسّهُ زعفران أو ورس)).

(١) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢١٧٨/٥)، و((المغني)) (٢٧٥/٣)، و((الشرح الكبير)) (٣/٢٧٢).

(٢) كُتب في الأصل: تترفع، وما أثبتناه هو الصواب.

(٣) ((المدونة)) (٤٦٤/١)، و((التمهيد)) (١٠٧/١٥)، و((الاستذكار)) (٢٣/٤)، و((الإشراف)) لابن المنذر (٢٢١/٣).

(٤) ((الأم)) (١٦٢/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ١٦٢)، و((الحاوي الكبير)) (٩٢/٤)، و((المجموع)) (٢٦٣/٧). =

211