قال عبد الله: ويغتسل من غسل الميت أحب إلينا(١).
قال أحمد بن حنبل: من غسّل ميتاً فليس عليه غسل، وعليه الوضوء(٢).
قال أحمد بن حنبل والأوزاعي مثل قول ابن عبد الحكم: تغسلُ المرأةُ زوجها، ويغسلُ الرجلُ امرأته(٣).
قال إسحاق بن راهويه مثل ذلك(٤).
= و((المبسوط)) للسرخسي (٧١/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٣٠٥/١)، و((المجموع)) (١٥٠/٥)، و((الأوسط)) (٣٣٤/٥، ٣٣٥)، و((الإشراف)) (٣١٨/٢).
قلت: ولا أدري ما المانع من غسل الرجل زوجته؟ إذ لا دليل يمنع من ذلك، والأصل الجواز، لا سيما وهو مؤيد بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعاً في رأسي، وأقول: وارأساه، فقال: بل أنا وارأساه ما ضرّك لو متِّ قبلي فغسّلتكِ، وكفنتكِ، ثم صليت عليكِ ودفنتك))، أخرجه أحمد (٢٢٨/٦) وغيره، وصحّحه الألباني في ((أحكام الجنائز)) (ص ٥٠).
((البيان والتحصيل)) (٢٠٦/٢)، وقال ابن البر في ((الاستذكار)) (١٢/٣): ((وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: يغتسل من غسل الميت أحب إلينا)).
((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٣٧٨/٣)، و((مسائل أحمد لابنه أبي الفضل صالح)) (٣٤٢/١)، و((المغني)) (٢١٧/١)، و((الأوسط)) (٣٥٠/٥)، و((الإشراف)) (٣٢٩/٢).
((المغني)) (٣٩٤/٢)، و((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٣٧٧/٣)، و((مسائل أحمد لابنه عبد الله)) (١٣٦/١)، و((الإجماع)) (٤٤/١)، و((الأوسط)) (٣٣٥/٥)، و((الإشراف)) (٣١٨/٢).
((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٣٧٧/٣).