150

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Noocyada

Maaliki

لأحدٍ أنْ يصومَهُ خوفاً من أن يكون من رمضان(١)، والصيام والفطر في السفر واسع(٢).

قال أحمد بن حنبل: الإفطار في السفر أحب إلي من الصوم(٣).

قال إسحاق مثل ذلك(٤).

وإذا طهرت الحائض في رمضان لا تكف في بقية يومها عن الطعام، ومن قدم مصراً وهو مسافرٌ صائمٌ، فإنه في سعةٍ من الفطر ما لم يجمع إقامة أربعة أيام(٥).

قال أبو حنيفة: حتى يجمع إقامة خمسة عشر يوماً.

قال عبد الله: ولا يفطر المسافر إلا في سفرٍ يكون ثمانية وأربعين ميلاً(٦).

قال الشافعي: سبعة وأربعين ميلاً(٧).

(١) ((الموطأ)) (٣٠٩/١)، و((المدونة)) (٢٧٤/١)، و((الاستذكار)) (٣٦٨/٣)، و ((التمهيد)) (٤٠/٢).

(٢) ((الموطأ)) (٢٩٤/١)، و((المدونة)) (٢٧٣/١)، و((الاستذكار)) (٣٠٥/٣)، و «التمهيد» (١٧٤/٢).

(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٢١٤/٣)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ١٨٥)، و(مسائل أحمد لابنه صالح)) (٤٧٨/٢)، و((الشرح الكبير)) (٦٠٧/٨)، و((المغني)) (٣٣/٣)، و((الأوسط)) (٣٣٦/٤).

(٤) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٢١٤/٣)، و((الإشراف)) (١٤٣/٣).

(٥) («المدونة» (٢٧٥/١).

(٦) ((الكافي)) (١٢١).

(٧) (الأم)) (٢٠٨/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١٥٣)، و((الحاوي الكبير)) (٤٤٧/٣)، و ((المجموع)) (٢٦٠/٦).

150