143

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Noocyada

Maaliki

[باب زكاة الفطر]

قال عبد الله: وزكاة الفطر صاع بصاع النبي ﷺ، من الحنطة وغيرها، عن كلِّ حرِّ وعبدٍ ذكرٍ أو أنثى من المسلمين(١).

قال أبو حنيفة في زكاة الفطر نصف صاع(٢).

قال عبد الله: ويستحبُ أن يخرجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر، ويخرجها - إذا طلع الفجر - البدوي والقروي(٣).

قال الشافعي: لا بأس أن يخرج زكاة الفطر قبل وقتها(٤)، واحتج في ذلك بابن عمرَ رضي الله عنه أنه كان يخرج زكاة الفطر قبل ذلك بثلاثة أيام(٥).

= أخرج عشره زيتوناً، وإن كان مما يجيء منه الزيت كالشامي، فثلاثة أوجه، الصحيح المنصوص في القديم أنه إن شاء الزيت وإن شاء الزيتون، والزيت أولى، والثاني يتعين الزيت، والثالث يتعين الزيتون بدليل أنه يعتبر النصاب بالزيتون دون الزيت بالاتفاق.

(١) ((الموطأ)) (٢٨٣/١)، و((المدونة)) (٣٩٢/١)، و((الاستذكار)) (٢٦٤/٣)، و((التمهيد)) (٣٢٠/١٤)، و((الكافي)) (١١٢)، و((البيان والتحصيل)) (٤٩٨/٢)، و((بداية المجتهد)) (٤١/٢).

(٢) ((المبسوط)) (٢٦٥/٢)، و((الحجة)) (٥٣٧/١)، و((بدائع الصنائع)) (٦٩/٢)، و((الهداية)) (١١٣/١)، و((الاختيار)) (١٢٣/١)، و((المجموع)) (١١٩/١٨).

(٣) ((المدونة)) (٣٨٥/١)، و((الموطأ)) (٢٨٥/١)، و((الاستذكار)) (٢٧١/٣)، و((التمهيد)) (٣٢٦/١٤)، و((الكافي)) (١١١)، و((بداية المجتهد)) (٤٤/٢).

(٤) ((الأم)) (٢٧٣/٧)، و((مسند الشافعي)) (ص ٩٤)، و((روضة الطالبين)) (٢١٣/٢)، و((المجموع)) (١٤٥/٦، ١٤٦).

(٥) أخرجه البخاري (١٥١١) عن نافع قال: كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيومٍ أو يومين.

143