128

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Noocyada

Maaliki

وقال أحمد بن حنبل: يسلّمُ تسليمتين(١)، إلا في الجنازة؛ فإنّهُ يسلم تسليمة واحدة(٢).

وقال إسحاق مثل ذلك(٣).

***

  1. ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٥٨٢/٢)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص٨٣)، و((المغني)) (٥٥٢/١)، و((الأوسط)) (٢٢٠/٣).

  2. ((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص١٤٠)، و((المغني)) (٥٥٢/١)، و((الشرح الكبير)) (٣٤٨/٢).

  3. ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٥٨٣/٢)، ((الشرح الكبير)) (٥٨٨/١)، و((الأوسط)) (٢٢٠/٣).

128