121

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Noocyada

Maaliki

قال أبو حنيفة: ما كان من دعاء رغبة ورهبة فجائز، وأكره غيره(١).

قال أحمد بن حنبل: يدعو الرجل في الفريضة بما في القرآن، ويدعو لوالديه ما لم يكن دعاء شنيعاً(٢).

وقال إسحاق: يدعو بما شاء مما في القرآن والسنن، وإنْ جرى في دعائهِ تسمية الرجال، ولا يجب الدعاء في الركوع.

***

(١) ((المبسوط)) (٢٠٢/١)، و((المبسوط)) السرخسي (١٩٨/١)، و((الهداية)) (٥٤/١).

(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢/ ٥٧٠)، و((الشرح الكبير)) (٥٨٣/١)، و((المغني)) (٦١٩/١)، و((الأوسط)) (٢٤٤/٣).

121