113

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Noocyada

Maaliki

بابُ الحيض

قال عبد الله بن عبد الحكم: وإذا طهرت المرأةُ من حيضتها، وكان عليها من بعد فراغها من غسلها، وما يصلح لها من الأمر اللازم لها من النهار قدر خمس ركعات، صلت الظهر والعصر، وإن كانت أقل من ذلك، صلت العصر، وإن كان بقي عليها من الليل مقدار أربع ركعات قبل الفجر، صلت المغرب والعشاء، وإن كان أقل من ذلك، صلت عشاء الآخرة، وإن كان بعد الفجر بمقدار ركعة قبل طلوع الشمس، صلت الصبح(١).

قال أبو حنيفة: إذا زالت وقت صلاة، فليس عليها إعادة تلك الصلاة، وكان عليها أن تصلي الصلاة التي هي في وقتها(٢).

قال الشافعي: إن طهرت وقد بقي عليها من النهار قدر ركعة قبل غروب الشمس، صلت الظهر والعصر، ولذلك قبل الفجر بمقدار ركعة، صلت المغرب والعشاء(٣).

***

(١) ((المدونة)) (١٨٤/١)، و((الاستذكار)) (٤٢/١)، و((التمهيد)) (٢٨٣/٣)، و((البيان والتحصيل)) (٨٤/٢، ١٦٥)، و((بداية المجتهد)) (١٠٧/١، ١٠٨).

(٢) ((المبسوط)) (٣٣١/١)، و((الأوسط)). (٢٤٧/٢)

(٣) ((الأم)) (٧٨/١)، و((الحاوي الكبير)) (٣٨٣/١)، و((المجموع)) (٤٤٤/٢)، و((التمهيد)) (٢٨٥/٣)، و((الأوسط)) (٢٤٤/٢).

113