52

The Useful Compendium in Imami Jurisprudence

المختصر النافع في فقه الإمامية

Lambarka Daabacaadda

الثانية - الثالثة

Sanadka Daabacaadda

1402 - 1410

ولو دخل وقت الصلاة فسافر والوقت باق قصر على الأشهر.

وكذا لو دخل من سفره أتم مع بقاء الوقت.

ولو فاتت اعتبر حال الفوات، لا حال الوجوب.

وإذا نوى المسافر الإقامة في غير بلده عشرة أيام أتم، ولو نوى دون ذلك قصر.

ولو تردد، قصر ما بينه وبين ثلاثين يوما، ثم أتم، ولو صلاة.

ولو نوى الإقامة ثم بدا له، قصر ما لم يصل على التمام ولو صلاة.

ويستحب أن يقول عقيب الصلاة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثين مرة، جبرا (1).

ولو صلى المسافر خلف المقيم لم يتم، واقتصر على فرضه، وسلم منفردا.

ويجمع المسافر بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء.

ولو سافر بعد الزوال ولم يصل النوافل، قضاها سفرا وحضرا.

Bogga 52