The Useful Compendium in Imami Jurisprudence
المختصر النافع في فقه الإمامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية - الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1402 - 1410
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Useful Compendium in Imami Jurisprudence
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية - الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1402 - 1410
Noocyada
وأقله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله.
وسننه: أن يجلس متوركا. ويخرج رجليه. ثم يجعل ظاهر اليسرى إلى الأرض وظاهر اليمني إلى باطن اليسرى. والدعاء بعد الواجب. ويسمع الإمام من خلفه.
(الثامن) التسليم: وهو واجب في أصح القولين.
وصورته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبأيهما بدأ، كان الثاني مستحبا.
والسنة فيه: أن يسلم المنفرد تسليمة إلى القبلة، ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه.
والإمام بصفحة وجهه. والمأموم تسليمتين يمينا وشمالا.
ومندوبات الصلاة خمسة:
(الأول): التوجه بسبع تكبيرات. واحدة منها الواجبة (1)، بينها ثلاثة أدعية، يكبر ثلاثا ثم يدعو، واثنتين ثم يدعو، ثم اثنتين ويتوجه (2).
(الثاني): القنوت في كل ثانية قبل الركوع، إلا في الجمعة، فإنه في الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعده. ولو نسي القنوت قضاه بعد الركوع.
(الثالث): نظره قائما إلى موضع سجوده. وقانتا إلى باطن كفيه. وراكعا إلى ما بين رجليه. وساجدا إلى طرف أنفه. ومتشهدا إلى حجره.
(الرابع): وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه. وقانتا تلقاء وجهه.
وراكعا على ركبتيه. وساجدا بحذاء أذنيه. ومتشهدا على فخذيه.
(الخامس): التعقيب، ولا حصر له، وأفضله: تسبيح الزهراء عليها السلام (3).
Bogga 33
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 308