The Useful Compendium in Imami Jurisprudence
المختصر النافع في فقه الإمامية
Daabacaad
الثانية - الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1402 - 1410
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Useful Compendium in Imami Jurisprudence
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Daabacaad
الثانية - الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1402 - 1410
Noocyada
كتاب الرهن وأركانه أربعة:
الأول في الرهن: وهو وثيقة لدين المرتهن. ولا بد فيه من الإيجاب والقبول وهل يشترط الإقباض؟ الأظهر: نعم.
ومن شرطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه.
ويصح بيعه منفردا كان أو مشاعا.
ولو رهن مالا يملك وقف على إجازة المالك.
ولو كان يملك بعضه مضى في ملكه. وهو لازم من جهة الراهن.
ولو شرطه مبيعا عند الأجل لم يصح.
ولا يدخل حمل الدابة ولا ثمرة النخل والشجر في الرهن. نعم لو تجدد بعد الارتهان دخل. وفائدة الرهن للراهن.
ولو رهن رهنين بدينين ثم أدى عن أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر.
ولو كان دينان، وبأحدهما رهن لم يجز إمساكه بهما.
ولم يدخل زرع الأرض في الرهن سابقا كان أو متجددا.
الثاني في الحق: ويشترط ثبوته في الذمة مالا كان أو منفعة.
ولو رهن على مال ثم استدان آخر فجعله عليهما صح.
الثالث في الراهن: ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف وللولي أن يرهن لمصلحة المولى عليه.
وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة ولا سكنى ولا وطء، لأنه تعريض للإبطال، وفيه رواية بالجواز مهجورة.
ولو باعه الراهن وقف على إجازة المرتهن.
Bogga 137
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 308