The Useful Compendium in Imami Jurisprudence
المختصر النافع في فقه الإمامية
Daabacaad
الثانية - الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1402 - 1410
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Useful Compendium in Imami Jurisprudence
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Daabacaad
الثانية - الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1402 - 1410
Noocyada
الأولى - الشروط. وهي خمسة: - (الأول) ذكر الجنس والوصف.
فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والخبز والجلود.
ويجوز في الأمتعة والحيوان والحبوب وكل ما يمكن ضبطه .
(الثاني) قبض رأس المال قبل التفرق، ولو قبض بعض الثمن ثم افترقا صح في المقبوض.
ولو كان الثمن دينا على البائع صح على الأشبه لكنه يكره.
(الثالث) تقدير المبيع بالكيل أو الوزن، ولا يكفي العدد ولو كان مما يعد.
ولا يصح في القصب أطنانا (1) ولا في الحطب حزما ولا في الماء قربا.
وكذا يشترط التقدير في الثمن وقيل: يكفي المشاهدة.
(الرابع) تعيين الأجل بما يرفع احتمال الزيادة والنقصان.
(الخامس) أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله، ولو كان معدوما وقت العقد.
(الثاني) في أحكامه. وهي خمسة مسائل:
الأولى لا يجوز بيع السلم قبل حلوله ويجوز بعده وإن لم يقبضه على كراهية في الطعام على من هو عليه وعلى غيره.
وكذا يجوز بيع بعضه وتولية بعضه. وكذا بيع الدين.
فإن باعه بما هو حاضر صح. وكذا إن باعه بمضمون حال.
ولو شرط تأجيل الثمن قيل: يحرم، لأنه بيع دين بدين.
وقيل يكره، وهو الأشبه.
أما لو باع دينا في ذمة زيد، بدين المشتري في ذمة عمرو فلا يجوز لأنه بيع دين بدين.
الثانية إذا دفع دون الصفة وبرضي المسلم صح.
ولو دفع بالصفة وجب القبول وكذا لو دفع فوق الصفة، ولا كذا لو دفع أكثر.
Bogga 134
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 308