The Useful Compendium in Imami Jurisprudence
المختصر النافع في فقه الإمامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية - الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1402 - 1410
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Useful Compendium in Imami Jurisprudence
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية - الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1402 - 1410
Noocyada
ولا يثبت الربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوج والزوجة، ولا بين المملوك والمالك، ولا بين المسلم والحربي.
وهل يثبت بينه وبين الذمي؟ فيه روايتان أشهرهما أنه يثبت.
ويباع الثوب بالغزل ولو تفاضلا.
ويكره بيع الحيوان باللحم ولو تماثلا.
وقد يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص متاع من غير جنسه مثل درهم ومد من تمر بمدين، أو ببيع أحدهما سلعته لصاحبه ويشتري الأخرى بذلك الثمن.
ومن هذا الباب، الكلام في الصرف.
وهو بيع الأثمان بالأثمان.
ويشترط فيه التقابض في المجلس. ويبطل لو افترقا قبله على الأشهر.
ولو قبض البعض صح فيما قبض.
ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل ولو وكل أحدهما في القبض فافترقا قبله بطل.
ولو اشترى منه دراهم ثم اشترى بها دنانير قبل القبض لم يصح الثاني.
ولو كان له عليه دنانير فأمره أن يحولها إلى الدراهم وساعره فقبل صح وإن لم يقبض، لأن النقدين من واحد.
ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهما، ويجوز في المختلف.
ويستوي في اعتبار التماثل: الصحيح، والمكسور، والمصوغ.
وإذا كان في أحدهما غش لم يبع بجنسه إلا أن يعلم مقدار ما فيه، فيزاد الثمن عن قدر الجوهر بما يقابل الغش.
ولا يباع تراب الذهب بالذهب. ولا تراب الفضة بالفضة ويباع بغيره.
ولو جمعا جاز بيعه بهما.
ويباع جوهر الرصاص والنحاس بالذهب أو الفضة وإن كان فيه يسير من ذلك.
Bogga 128
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 308