The Useful Compendium in Imami Jurisprudence
المختصر النافع في فقه الإمامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية - الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1402 - 1410
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Useful Compendium in Imami Jurisprudence
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
Lambarka Daabacaadda
الثانية - الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1402 - 1410
Noocyada
فإن كان موافقا لزم. وإلا كان للمشتري الرد وكذا لو لم يره البائع واشترى بالوصف كان الخيار للبائع لو كان بخلاف الصفة.
وسيأتي خيار العيب إن شاء الله تعالى.
وأما الأحكام: فمسائل:
(الأولى) خيار المجلس، يختص البيع دون غيره.
(الثانية) التصرف يسقط خيار الشرط.
(الثالثة) الخيار يورث، مشروطا كان أو لازما بالأصل.
(الرابعة) المبيع يملك بالعقد. وقيل: به وبانقضاء الخيار.
وإذا كان الخيار للمشتري، جاز له التصرف، وإن لم يوجب البيع على نفسه.
(الخامسة) إذا تلف المبيع قبل قبضه، فهو من مال البائع وكذا بعد قبضه وقبل انقضاء خيار المشتري ما لم يفرط، ولو تلف بعد ذلك كان من المشتري.
(السادسة) لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها كان له الخيار فيها أجمع، إن لم يكن على الوصف.
الفصل الرابع في لواحق البيع وهي خمسة (الأول) النقد والنسيئة.
من أبتاع مطلقا فالثمن حال، كما لو شرط تعجيله.
ولو شرط التأجيل مع تعيين المدة صح.
ولو لم يعين بطل. وكذا لو عين أجلا محتملا كقدوم الغزاة.
وكذا لو قال: بكذا نقدا، وبكذا نسيئة، وفي رواية، له أقل الثمنين نسيئة.
ولو كان إلى أجلين بطل.
ويصح أن يبتاع ما باعه نسيئة قبل الأجل بزيادة ونقصان بجنس الثمن غيره، حالا ومؤجلا إذا لم يشترط ذلك.
Bogga 122
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 308