ينصبه لذلك، وقد رخص في إقامة حد لذلك على ولده واهله دون غيرهم إذا لم يخف من وصول المضرة إليه من ظالم، فمتى خاف ذلك، وعلمه أو غلب في ظنه لم يجز له فعله.
إذا استخلف السلطان الجائر إنسانا من المسلمين، وجعل إليه إقامة الحدود جاز ان يقيمها بعد ان يعتقد (1) انه من قبل الامام العادل في ذلك وانه يفعل ذلك باذنه لا بإذن السلطان الجائر، ويجب على المؤمنين مساعدته وتمكينه من ذلك ومعاضدته عليه، هذا إذا لم يتعدى الواجب، فان كان في ذلك تعد له لم يجز فعله، ولا مساعدته عليه، ولا تمكينه منه.
فان حمله هذا السلطان على ذلك جاز له فعله ان لم يبلغ ذلك قتل النفس، فان بلغ ذلك لم يجز له فعله وان قتل بامتناعه من ذلك.
فاما تولى القضاء والأحكام فسنورده فيما يتعلق بذلك في موضعه ما يكتفى به، ان شاء الله.
«تم كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر»
Bogga 342