297

كانت هي وأولادها لمالكها، فإن أسلم الواطى لها لم يزل ملك مالكها عن ذلك بإسلامه، فإن وطأها بعد إسلامه وهو يظن انها ملكه ثم ولدت منه، فان ولده أيضا يكون لسيد الجارية الا انه يقوم على الأب ويؤخذ منه قيمته، ويلزم الواطئ عقرها [1] لسيدها.

«باب ما يجوز ان يغنم وما لا يجوز ذلك فيه»

قد تقدم القول في أحكام الأرضين (1)، فلا حاجة الى إعادة بذلك هاهنا، ونحن نذكر ما يزيد على ذلك مما يجوز ان يغنم وما لا يجوز ذلك فيه.

وإذا أخذ المسلمون من دار الحرب طعاما فأخرجوه الى دار الإسلام أو بعضه، وجب رده الى الغنيمة قليلا كان أو كثيرا لأن الحاجة قد زالت، فان كان على قدر الكفاية، موسرين كانوا أو معسرين، معهم طعام أو ليس معهم طعام، لا يلزمهم في ذلك شيء [2].

والحيوان المأكول إذا احتاج الغانمون الى ذبحه وأكل لحمه، كان لهم ذلك وليس عليهم ضمان شيء من ذلك، فاذا اتخذوا من جلوده ما يكون سقاء [3] أو روايا [4] أو ركوة [5] أو ما أشبه ذلك، أو أحرزوا الجلود ليعملوا منها ما جرى هذا المجرى وجب عليهم رد ذلك في المغنم.

وإذا أقام ذلك في يده مدة ما، لم يجب عليه في ذلك اجرة مثله وعليه ضمان

Bogga 313