290

وان كان غير كامل العقل رجلا أو امرأة، حرا كان أو عبدا، فان ذلك لا يجوز له لأنه غير مكلف. والصبي إذا كان كبيرا ولم يبلغ الحلم، فاغتر به بعض المشركين [1] وأمنه هذا الصبي لم يصح امانه، ولا يجوز التعرض له بسوء حتى يرد إلى مأمنه، فإذا حصل إلى مأمنه أو في الموضع الذي يأمن فيه على نفسه بعد ذلك، صار حربيا لأنه دخل علينا بشبهته، فلا يجوز مع ذلك الغرر به.

فاذا استذم [2] قوم من المشركين قوما من المسلمين، فأشار المسلمون إليهم انكم لا أمان لكم عندنا، فظنوا انهم قد أمنوا لهم فدخلوا إليهم لم يجز التعرض لهم بل يردون إلى مأمنهم فاذا حصلوا به صاروا حربيا.

وإذا كان مسلم في دار الحرب أسيرا أو مطلقا، فاعطى الأمان لبعض المشركين لم يجز امانه، وكذلك لو أمن بعض المسلمين بعض المشركين من بعد الهزيمة وفي حال التمكن منهم والظفر بهم، لم يجز هذا الأمان أيضا.

والأمان جائز بكل لسان- عبارة أو إشارة- إذا فهم المخاطب به معناه، ولفظ الأمان هو: «أجرتك، أو أمنتك، أو ذممت لك» فان قال: لا بأس عليك، أو لا تخفف أو لا تذهل [3]، أو ما عليك خوف، أو ما أشبهه، أو كلمه [4] أو قال ما معناه بلغة أخرى فإن علم من قصده انه أراد الأمان كان ذلك أمانا، لأن المراعي هاهنا القصد لا اللفظ، فان لم يقصد ذلك ودخل اليه لم يجز التعرض له بسوء لأنه دخل على شبهته، ويجب ان يرد إلى مأمنه، فإذا حصل به صار حربا كما ذكرنا في غيره فيما تقدم.

وإذا كان بعض المشركين في حصن، فقال: واحد منهم للمسلمين: أعطوني أمانا على ان افتح لكم الحصن، فأعطوه الأمان، فقال لأصحابه: قد أخذت الأمان

Bogga 306