286

ويسرع من كان مخفا في لحوق المنهزمين، ويجتهدوا في ردهم، فاذا اجتمعوا واستقر كل قوم مع صاحبهم المستولي عليهم، عادوا الى حال التبعية (1)، ثم يقاتلوا ويستعينوا بالله سبحانه في النصر على عدوهم ويقاتلونهم بكل ما أمكن قتالهم به من السلاح وغيره الا السم.

فان تحصنوا فصب عليهم المناجيق، والعرادات [1] وما جرى مجرى ذلك، وقاتلوا الى ان يفتح الله سبحانه، فان كان فيهم مسلمون ونساء وصبيان وشيوخ وذمي وأسارى ومن لا يجوز قتله وكان المشركون أكثر منهم، جاز رميهم مع الكراهة لذلك إلا لضرورة، فإن كان هناك ضرورة جاز رميهم.

وان كان المسلمون أكثر من المشركين لم يجز رميهم، وإذا تعمد إنسان رمى واحد ممن ذكرناه، كان عليه القود والكفارة وان كان خطأ كان فيه الدية.

وان كانت الحروب ملتحمة [2] وكان المسلمون أكثر من المشركين وأصيب منهم واحد لم يلزمه فيه شيء، غير انه لا يجوز والحال هذه ان يتعمد المسلم ويقصد بالرمي.

وإذا انترس (2) المشركون بأسارى المسلمين وكانت الحرب ملتحمة، لم يقصد الأسير بالرمي [3] فإن أصيب لم يكن على من رماه شيء، وان لم يكن الحرب ملتحمة يجوز رميه، فان رماه ولم يقصده فإن أصابه، كان ذلك خطأ وعليه ديته، وان تعمده كان عليه القود أو الدية.

وإذا كان المسلمون مستظهرين على المشركين، كره تبييتهم ليلا والإغارة [4]

Bogga 302