280

ومن كان له أبوان مسلمان وهما مفتقران إليه في القيام بهما أو النفقة عليهما فليس يلزمه الخروج، وان كان أبواه كافرين كان الخروج واجبا عليه.

وان كان من يجب عليه الجهاد [1] عليه دين حال ولم يكن له من يوفيه عنه ولا يمكنه قضائه، فلصاحب الدين منعه من الخروج حتى يقضيه دينه، فان كان في يد صاحب الحق رهن فيه وفاء، بالدين، فاذن له صاحب الحق بالخروج، خرج فان كان الدين مؤجلا وعليه رهن أو لم يكن عليه رهن، وكان إذا خرج ترك وفائه [2] فإن له الخروج، اذن له صاحب الحق أو لم يأذن فيه، فان لم يترك وفائه فقد ذكر ان له الخروج على كل حال، وليس لصاحب الدين المؤجل منعه من ذلك، لأنه بالتأجيل بمنزلة من لا دين عليه.

وإذا أحاط (1) الحرب بالبلد وجب على كل من ذكرناه الخروج. وليس له الامتناع من ذلك بشيء من الأعذار التي وصفناها ولا غيرها، ولا يجوز لصاحب الدين ولا غيره المنع عن ذلك على كل حال.

ومن خرج الى الجهاد ولم يكن له عذر ثم تجدد العذر، بان يكون صاحب الدين اذن له في الخروج ثم بدا له من ذلك، أو كان أبواه كافرين فأسلما فإن كان ذلك قبل التقاء الجمعين جاز له الرجوع، فان كان التقى الجمعان لم يجز له الرجوع ويجوز له الخروج بالصبيان (2) للانتفاع بهم، والنساء يجوز خروجهن ليعالجن الجرحى والمرضى، والمرية إذا كان له زوج لم يجز لها الخروج الى الجهاد إلا باذنه.

وانما ذكرنا ان يكون مأمورا بالجهاد من قبل الإمام أو من نصبه، لأنه متى لم يكن واحدا منهما لم يجز له الخروج الى الجهاد.

Bogga 296