أصحابه، فإن أدركه مكة قبل ان ينحر، هديه، فليقض (1) مناسكه كلها، وليس عليه حج في القابل ان لحق أحد الموقفين، وان لم يلحقه كان عليه الحج من قابل.
فان لم يدرك أصحابه الا بعد ان ينحروا هديه، فقد فاته الحج ووجب عليه إعادته في العام المقبل، فان كان هذا المحصور لم يسق هديا فليبعث ثمنه مع أصحابه ويواعدهم ان يشتروه في وقت معين ويذبحوه عنه ثم يحل هو بعد ذلك، وإذا عاد أصحابه ولم يجدوا هديا يشترونه له به ويذبحونه عنه، وكان قد أحل، لم يكن عليه شيء الا إنفاذ الثمن في العام المقبل يشترى به، ويجتنب ما يجتنبه المحرم الى ان يذبح وينحر عنه.
والمحصور إذا كان معتمرا فعلى ما قدمنا ذكره، (2) وجب عليه ان يعتمر في الشهر الداخل ان [1] كان اعتمر عمرة مفروضة، وان كان متطوعا كان عليه ان يتطوع في الشهر الداخل أيضا.
ومن أحصر وكان قد أحرم بالحج قارنا فلا يجوز له ان يحج في المستقبل متمتعا، بل يجب عليه الدخول في مثل ما خرج عنه، وإذا أراد ان يبعث هديا تطوعا وأعد أصحابه على يوم معين واجتنب ما يجتنبه المحرم الا انه لا يلبى، ومتى فعل شيئا مما يحرم على المحرم، كان عليه الكفارة كما يكون المحرم، وإذا حضر اليوم الذي واعد أصحابه عليه، أحرم منه.
وإذا بعث الهدى من بعض الافاق وأعدهم أيضا على يوم معين ليشعروه ويقلدوه وإذا حضر ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم الى ان يبلغ الهدى محله، فاذا بلغ ذلك، أحل من كل شيء أحرم منه.
«باب ما يتعلق بالعمرة».
إذا حج الإنسان متمتعا بالعمرة إلى الحج سقط فرض العمرة بعد ذلك عنه،
Bogga 271