ولا يتجاوز به ذلك، وان كان أحرم بالحج ذبحه بمنى، وان كان للعمرة المفردة ذبحه بالحزورة مقابل الكعبة، وأيام الذبح بمنى أربعة وهي- يوم النحر وثلاثة بعدها وفي سائر الأمصار ثلاثة أيام أولها يوم النحر ويومان بعدها.
ويستحب له ان يتطوع بالهدي، إذا لم يكن متمتعا، وإذا صام ثلاثة الأيام بمكة ثم تمكن من الهدى فليهده، وينبغي ان ينحر ما يجب نحره، قائما مربوط اليدين بين الخف والركبة، ولا يأخذ من جلده شيئا بل يتصدق به، والذابح ينبغي ان يتولى الذبح بنفسه، فان لم يستطع ذلك وضع يده مع الذابح ويسمى بسم الله عند الذبح، ولا يترك التسمية فإنها واجبه، ومتى تعمد تركها لم يجز أكل ما ينحره أو يذبحه فان كان ناسيا جاز له ذلك، ويدعو عند الذبح وان جمع بين الهدى والأضحية كان أفضل، وان كان نائبا عن غيره ذكره عند الذبح وينبغي ان يقسم ذلك ثلاثة أقسام: يأكل الواحد- الا ان يكون هدى نذرا أو كفارة، فإنه ان كان كذلك لم يجز أكل شيء منه- ويهدى قسما آخر، ويتصدق بالثالث.
فاما الأضحية فهي مندوبة وشروطها شروط ذبح الهدى سواء، والأيام التي ينبغي نحرها أو ذبحها فيها هي الأيام التي ينبغي نحر الهدى أو ذبحه فيها، وقد سلف ذكر ذلك.
«باب الحلق»
إذا ذبح الحاج هديه أو نحره اغتسل وقصر من شعره أو حلق، والتقصير هو الواجب والحلق مندوب، فان كان الحاج صرورة [1] فقد ذكر انه لا يجزيه الا الحلق، ومن لم يكن صرورة، فالتقصير يجزيه الا ان الحلق أفضل.
والحلق يجب ان يكون بمنى، فإن نسي حتى خرج منها رجع إليها ليقصر أو يحلق بها، فان لم يتمكن من ذلك حلق في موضع الذكر له وينفذ شعره ليدفن
Bogga 259