226

«باب السهو والشك في السعي»

السهو والشك في السعي ضربان: أحدهما يجب منه إعادته، والأخر لا يجب منه ذلك، فاما الذي يجب منه إعادته فهو: ان يسهو فيقدم [1] على الطواف، أو يشك وهو فيه فلا يدرى كم سعى، أو يسعى ثماني مرات ويكون في الثامنة عند المروة أو يزيد فيه متعمدا، أو يسهو عنه فلا يذكره حتى صار في بلده، فعليه الرجوع لقضائه فان لم يتمكن من ذلك أمر من يسعى عنه.

واما الذي لا يجب منه إعادته فهو: ان يسهو فيزيد فيه وقد بدء بالصفا، فليطرح الزيادة ويتم سبعين [2] ان شاء ذلك، أو يسعى تسع مرات ويكون في التاسع عند المروة فلا شيء عليه، أو يسهو فينقص شوطا أو أكثر ثم يذكره فعليه إتمامه، أو يسهو عن الرمل [3] ويذكر ذلك في حال السعي، فليعد الى المكان الذي سهى عنه فيه ثم يأتي بالرمل ان شاء الله.

«باب التقصير بعد سعى العمرة المتمتع بها الى الحج».

إذا فرغ المتمتع من هذا السعي فليقصر، وذلك ان يأخذ شيئا من شعره وأظفاره ولا يلحق رأسه، فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شيء أحرم منه الا الصيد والأفضل له البقاء على إحرامه وترك لبس المخيط من الثياب الى ان يجدد الإحرام بالحج، فاما ما يلزمه على حلق رأسه هاهنا وما عليه أيضا إذا نسي التقصير حتى أحرم بالحج من الدم، فقد تقدم ذكره.

Bogga 242