215

طواف العمرة وطواف الزيارة وطواف النساء واما المندوب: فهو ما ندب المكلف الى فعله منه، وقد ذكر في ذلك ثلاث مأة وستون أسبوعا [1]، أو ثلاث مأة وستون شوطا فان لم يتمكن من ذلك فما تيسر منها.

وأحكام الطواف على ضربين: واجب ومندوب، فالواجب «إيقاعه على طهارة» و«الابتداء به من الحجر الأسود والختم به»، «ويكمله سبعة أشواط» و«صلاة ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم (عليه السلام)» و«طواف أسبوعين» [2] إذا نذر الناذر الطواف على اربع.

والطواف على المريض إذا كان غير قادر عليه- وكذلك من جرى مجراه ممن يحج به- فان كان المرض عرض له بعد ان طاف أربعة أشواط، انتظر به يوم أو يومان فإن صح تمم طوافه لنفسه [3] وان لم يصح، أمر من يطوف عنه وصلى هو ركعتي الطواف، وان كان طوافه أقل من أربعة وبرأ من مرضه أعاد الطواف من أوله، فان لم يصح ولم يبرئ من مرضه أمر من يطوف عنه أسبوعا، والطواف أيضا إذا كان قادرا على إمساك الطهارة، فان لم يقدر على ذلك انتظر به صلاحه فاذا صح طاف بنفسه وان لم يصلح، طيف عنه وصلى هو ركعتي الطواف.

و«إعادته» إذا زاد فيه متعمدا أو جامع متعمدا قبل إتمامه وهو طواف الزيارة، وكذلك ان كان طواف النساء وجامع قبل نصفه، فان كان ذلك بعد جواز نصفه جاز له البناء بعد ان يتطهر، وقد ذكرنا ما يلزم على الجماع في الطواف من الكفارة فيما تقدم.

و«إعادته» إذا حدث ما ينقض الوضوء قبل نصفه، وان كان بعد النصف جاز له البناء على ما تقدم منه، أو قطعه- لغرض- قبل نصفه أو طاف وعلى ثوبه نجاسة وهو عالم بها، فان لم يكن عالما بها قبل الابتداء به وعلم، أزالها وتمم ما بقي، أو قطعه

Bogga 231